المادة 2 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المواصفات والمقاييس.
المؤسسة:مؤسسة
المواصفات
والمقاييس.
المدير:مدير عام
العامالمؤسسة.
المديرية:مديرية
شهادات
المطابقة
في
المؤسسة.
شهادة:وثيقة
المطابقةتصدرها
المؤسسة
تثبت
مطابقة
الإرسالية أو
المنتج للائحة
الفنية أو
المواصفة
القياسية أو
القاعدة
الفنية أو
اشتراطات
الطرف
الثاني.
الجهة:الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري.
الطرف:الجهة ذات
الأولالصفة
القانونية
التي تتقدم
الى
المؤسسة
بطلب
للحصول
على شهادة
مطابقة .
الطرف:الجهة التي
الثانيتطلب
شهادة
المطابقة
من الطرف
الأول.
اللائحة:وثيقة
الفنيةمعتمدة
تحدد فيها
خصائص
المنتجات
والعمليات
المرتبطة بها
وطرق
إنتاجها، بما
في ذلك
الأحكام
الإدارية
المطبقة
والتي يجب
الالتزام بها
وتشمل أو
تبحث بشكل
خاص في
المصطلحات
والتعاريف
والتعبئة
ومتطلبات
وضع
الشارات أو
العلامات
على
المنتجات او
الخدمات او
العمليات
المرتبطة بها
وطرق
إنتاجها.
الملف:مجموعة من
الفنيالوثائق
والمعلومات
الفنية
يقدمها
الطرف الأول
للمؤسسة
توضح طرق
التصميم
والتصنيع
ووسائل
الفحص
والتحقق من
مطابقة
المنتج
للمتطلبات
الأساسية
للائحة
الفنية.
منصة:منصة
سابرإلكترونية
تسهل
تسجيل
المنتجات
وشهادات
المطابقة
وإصدار
شهادات
الإرسالية
لضمان
سلامتها قبل
دخولها إلى
السوق
السعودي.
التفتيش:إجراءات
معاينة منتج
أو خدمة أو
عملية
لتحديد مدى
مطابقتها
مع متطلبات
محددة.
المفتش:الشخص
الذي يتولى
تنفيذ أعمال
التفتيش.
التدقيق:عملية
منهجية
وموثقة
للتحقق من
توافر
الشروط
والمتطلبات
المنصوص
عليها في
هذه
التعليمات
ومدى التزام
المنشأة بها.
المدقق:الشخص
الذي يتولى
تنفيذ
التدقيق في
مجال محدد
على أن
يتمتع
بالمؤهلات
العلمية
والخبرات
العملية
والكفاءات
اللازمة في
مجال
تخصصه.
الخبير:الشخص
الفنيالذي يتولى
المشاركة
في عملية
التدقيق
ويتمتع
بالمؤهلات
والخبرات
والكفاءات
اللازمة في
مجال فني
محدد.
الإرسالية:كمية محددة
من المنتج.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026