المادة 3 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026

تمنح المؤسسة شهادة المطابقة للطرف الأول بناء على طلبه وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائه الشروط والمتطلبات التالية:- أ- مطابقة المنتج لاشتراطات الطرف الثاني بما في ذلك المواصفة القياسية، أو القاعدة الفنية أو اللائحة الفنية أو أي اشتراطات أخرى خاصة بالمنتج. ب- التزام الطرف الأول بدفع الأجور المترتبة على عملية منح شهادة المطابقة. ج- صحة جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها الطرف الأول للمديرية لغايات الحصول على شهادة المطابقة. د- التزام الطرف الأول بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة المطابقة، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة