المادة 3 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
تمنح المؤسسة شهادة المطابقة للطرف الأول بناء على طلبه وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائه الشروط والمتطلبات التالية:-
أ- مطابقة المنتج لاشتراطات الطرف الثاني بما في ذلك المواصفة القياسية، أو القاعدة الفنية أو اللائحة الفنية أو أي اشتراطات أخرى خاصة بالمنتج.
ب- التزام الطرف الأول بدفع الأجور المترتبة على عملية منح شهادة المطابقة.
ج- صحة جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها الطرف الأول للمديرية لغايات الحصول على شهادة المطابقة.
د- التزام الطرف الأول بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة المطابقة، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026