المادة 4 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026

أ يقوم المفتش بإجراء التفتيش على المنتج أو الإرسالية، وأخذ العينات اللازمة للتحقق من مطابقتها لاشتراطات الطرف الثاني، إذا لزم الأمر. ب- لغايات التحقق من مطابقة المنتج لاشتراطات الطرف الثاني ، تعتمد نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من قبل المديرية. ج- يلتزم الطرف الأول بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات التي تتم لأي غاية من غايات شهادة المطابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة