المادة 4 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
أ يقوم المفتش بإجراء التفتيش على المنتج أو الإرسالية، وأخذ العينات اللازمة للتحقق من مطابقتها لاشتراطات الطرف الثاني، إذا لزم الأمر.
ب- لغايات التحقق من مطابقة المنتج لاشتراطات الطرف الثاني ، تعتمد نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من قبل المديرية.
ج- يلتزم الطرف الأول بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات التي تتم لأي غاية من غايات شهادة المطابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026