المادة 10 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026

تلغى تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم (2) لسنة 2018، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك