المادة 9 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026

أ- لا يحق للطرف الأول الحاصل على شهادة المطابقة أن يعلن عنها إلا بعد الرجوع إلى المؤسسة والحصول على موافقة المؤسسة على صيغة الإعلان وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرف الاول المخالف وفقا للقانون و التشريعات ذوات العلاقة. ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها الداخلية وبصور عن كافة الوثائق الرسمية المطلوبة. ج- للمؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ على الإرسالية التي صدرت بشأنها شهادة مطابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة