المادة 8 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
أ- يحق للطرف الأول أن يتقدم بشكوى للمديرية، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها.
ب- للطرف الأول التقدم إلى لجنة التظلم بتظلم بشأن القرار الصادر عن المديرية أو لجنة الشكاوى خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه القرار.
ج- للمؤسسة الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والحياد من خارج المديرية لدراسة التظلم.
د- لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة التظلم أي شخص من المديرية أو لجنة الشكاوى شارك في إصدار أي من قراريهما.
ه- تصدر لجنة التظلم قرارها خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام التظلم، ويكون قرارها نهائياً ويرفع إلى المديرية.
و- تبلغ المديرية المتظلم بالقرار المسبب الصادر عن لجنة التظلم فور صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026