المادة 2 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024
تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026