المادة 3 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024
يجب على الطبيب المتقدم للحصول على شهادة إعتراف بالتخصص الفرعي أن يكون حاصلا على البورد او الزمالة في التخصص الفرعي من جهة يعترف بها المجلس وفق برنامج تعليمي متدرج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026