المادة 4 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024
أ -1- يشكل المجلس لجنة من خمسة اطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس وويجوز للمجلس في اي وقت استبدال اي عضو فيها وتغييره.
2- يشترط في اعضاء اللجنة ان يكون اي منهم حائزا على اعلى شهادة في اختصاصه او حائز على لقب مستشار في دائرته ولاتقل خبرته عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص .
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك.
د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها .
ه- يسمي الامين العام احد موظفي الامانة العامة للمجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026