المادة 11 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026

أ- يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن المديرية أو لجنة الشكاوى خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به. ج- لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة التظلم أي شخص من المديرية أو لجنة الشكاوى شارك في إصدار أي من قراريهما. د- للمؤسسة الاستعانة بأشخاص من خارج المديرية لدراسة التظلم، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والحياد. ه- تصدر لجنة التظلم قرارها خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم التظلم، ويكون قرارها نهائياً ويرفع إلى المديرية. و- تبلغ المديرية المنشأة بالقرار المسبب الصادر عن لجنة التظلم فور صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة