المادة 12 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026

-أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة حلال للاغذية الحق في استخدام علامة حلال، خلال مدة سريان الشهادة، وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة حلال أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة وفقًا لأحكام القانون والتشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة