المادة 3 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: -
أ- التزام المنشأة بتطبيق المواصفة القياسية الأردنية رقم (1475) (بطاقة البيان-الخطوط التوجيهية العامة لاستخدام مصطلح الحلال) والمواصفة القياسية الأردنية رقم (2060) الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال والمواصفة (1-SMIIC/OIC) (GENERAL REQUIREMENTS FOR HALAL FOOD) والمواصفة الخليجية (2055-1 GSO) الخاصة بالاشتراطات العامة للأغذية الحلال، ولأي متطلبات أخرى ذوات علاقة.
ب- التزام المنشأة بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء وفقا للمواصفة القياسية الدولية آيزو (22000) أو أي نظام يحقق متطلبات آيزو (22000) على الأقل.
ج-مطابقة المنتج للقواعد الفنية والمواصفات القياسية.
د-مطابقة المنتج لأحكام التشريعات ذوات الصلة.
ه - اجتياز المنشأة عمليات التدقيق.
و- تقديم المنشأة ما يثبت خضوع منتجاتها للفحص الدوري والاختبار لضمان مطابقتها.
ز-التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة حلال، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
ح- التزام المنشأة بدفع جميع الأجور والبدلات والتكاليف المترتبة عليها لغايات شهادة حلال.
ط- صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها المنشأة للمديرية لغايات شهادة حلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026