المادة 4 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية، تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المديرية.
ب-1- للمديرية خلال مدة سريان شهادة حلال سحب عينات من خطوط الإنتاج أو المستودعات أو الأسواق لغايات التحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية.
2- تلتزم المنشأة بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026