المادة 5 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
أ- تمنح المؤسسة للمنشأة شهادة حلال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ب-1- للمنشأة أن تتقدم بطلب تجديد شهادة حلال قبل انتهاء مدة سريانها، ويبت في الطلب بعد التحقق من استمرار استيفاء المنشأة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.
2- إذا قدمت المنشأة طلب التجديد قبل انتهاء مدة سريان الشهادة تعتبر الشهادة سارية المفعول إلى حين البت في الطلب على ألا تتجاوز هذه المدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهائها، ويكون تاريخ إصدار الشهادة المجددة في اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الشهادة.
ج- للمنشأة خلال مدة سريان شهادة حلال أن تتقدم بطلب لتوسيع مجال الشهادة لإضافة منتج جديد وتصدر الشهادة بعد استكمال إجراءات توسيع المجال، على أن تنتهي مدة سريان شهادة المنتج الجديد بانتهاء مدة سريان الشهادة الأخرى.
د- تتولى المديرية، خلال مدة سريان شهادة حلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية عن طريق اجراء متابعة دورية لاحقة سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026