المادة 3 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: -
أ- التزام المنشأة بتطبيق المواصفة General) ((4-SMIIC/OIC (Requirements For Halal Cosmetics، والمواصفة الخليجية (2055-4 GSO) الخاصة بمتطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
ب- حصول المنشأة على شهادة سارية المفعول ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وفقا لمواصفة (22716 ISO)، صادرة عن جهة موافق عليها من قبل المديرية.
ج- مطابقة المنتج للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بشهادة حلال لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
د-مطابقة المنتج لأحكام التشريعات النافذة ذوات الصلة.
ه- اجتياز المنشأة عمليات التدقيق.
و- تقديم ما يثبت خضوع منتجاتها للفحص الدوري والاختبار بما يضمن استمرار مطابقتها.
ز- التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة حلال، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
ح- التزام المنشأة بدفع الأجور والبدلات والتكاليف المترتبة عليها لغايات شهادة حلال.
ط- التزام المنشأة بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة للمديرية لغايات شهادة حلال.
ي- استيفاء المنتج أي متطلبات أخرى ذوات علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026