المادة 4 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026

أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المديرية. ب-1- للمديرية وخلال فترة سريان شهادة حلال سحب عينات من خطوط الإنتاج أو المستودعات أو الأسواق لغايات التحقق من استمرار مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية. 2- تلتزم المنشأة بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك