المادة 4 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المديرية.
ب-1- للمديرية وخلال فترة سريان شهادة حلال سحب عينات من خطوط الإنتاج أو المستودعات أو الأسواق لغايات التحقق من استمرار مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية.
2- تلتزم المنشأة بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026