المادة 7 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
أ- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، ويستحق كل منها عند تنفيذ الإجراء المتعلق به: -
1- (50) خمسون ديناراً عن تسليم المنشأة لنموذج العقد في مرحلتي منح الشهادة وتجديدها.
2- (100) مائة دينار عن التدقيق على المنشأة عن كل منتج عند طلب منح الشهادة لأول مرة (المرحلة الأولى من التدقيق).
3- (200) مائتا دينار عن التدقيق على المنشأة عن كل منتج عند طلب منح الشهادة لأول مرة (المرحلة الثانية من التدقيق).
4- (300) ثلاثمائة دينار عن أعمال التدقيق على المنشأة عن كل منتج لغايات تجديد شهادة حلال.
5- (150) مائة وخمسون ديناراً عن أعمال التدقيق على المنشأة في مرحلة المتابعة اللاحقة عن كل يوم عمل.
6- (50) خمسون ديناراً عن كل نسخة إضافية من الشهادة أو عن كل طلب لتعديل بيانات الشهادة الصادرة أو إضافة علامة تجارية إليها.
7- (30) ثلاثون ديناراً عن إعادة سحب العينات من موقع المنشأة وذلك في حال عدم مطابقة المنتج لأي من الفحوصات المخبرية.
8- (300) ثلاثمائة دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الأولى من مدة سريان الشهادة السابقة.
9- (200) مائتا دينار للمنتج الواحد لأغراض توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثانية من صلاحية الشهادة السابقة.
10- (100) مائة دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثالثة من مدة سريان الشهادة السابقة.
ب- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية عن كل يوم عمل، ويستحق كل منها عند تنفيذ الإجراء المتعلق به :-
1- (50) خمسون ديناراً للموظف المكلف بإجراء الزيارة المبدئية للمنشأة داخل المملكة و(100) مائة دينار خارج المملكة.
2- (25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق داخل المملكة و(50) خمسون دينارا خارج المملكة.
3- (100) مائة دينار لكل عضو من أعضاء فريق التدقيق داخل المملكة، و(200) مائتا دينار خارج المملكة.
4- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال رد تظلم المنشأة.
ج- تلتزم المنشأة بدفع المبالغ التالية للمؤسسة عن شهادات الحلال الصادرة للإرساليات: -
1- (25) خمسة وعشرون ديناراً تكاليف منح الشهادة.
2- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل نسخة إضافية من الشهادة.
3- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل خبير فني أو خبير شرعي عن كل يوم عمل.
4- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن الكشف على الإرسالية.
د- تدفع المؤسسة الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: -
1- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع.
2- (100) مائة دينار عن كل يوم عمل لكل مدقق فني أو خبير شرعي خلال زيارة التدقيق على المنشآت التي تتم بحضور جهة الاعتماد، و(25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق عن كل يوم عمل.
3- (100) مائة دينار عن كل يوم عمل لكل مدقق فني أو خبير شرعي، يقوم بتقييم أداء مدقق أو خبير شرعي لأغراض الموافقة عليه من قبل المديرية.
4- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال قبول تظلم المنشأة.
5- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية عن كل اجتماع.
ه- تتحمل المنشأة سواء داخل المملكة أو خارجها كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة لفريق التدقيق لأي غاية من غايات شهادة حلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026