المادة 8 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026

للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة حلال شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي حددته المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك