المادة 1 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية لسنة 2026) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026