التعليمات
تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية لسنة 2026) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة …
- المادة 3تمنح المؤسسة شهادة علامة الجودة الأردنية للمنتج بناءً على طلب تقدمه المنشأة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات الت…
- المادة 4- أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أو للمتطلبات الفنية الخاصة بعلامة الجودة الأردنية، تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الم…
- المادة 5- أ- تمنح المنشأة شهادة علامة الجودة الأردنية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب تجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليما…
- المادة 6أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى المهام المنصوص عليها في الموا…
- المادة 7أ- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة:- 1- (100) مائة دينار عن الزيارة المبدئية للمنشأة لغايات دراسة إمكانية السير بإجراءات من…
- المادة 8للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة علامة الجودة الأردنية، شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من ذلك التار…
- المادة 9أ- للمديرية وقف شهادة علامة الجودة الأردنية لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: - 1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة أو في المنتج الحاصل عل…
- المادة 10أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة. ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها…
- المادة 11أ-يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن…
- المادة 12أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة علامة الجودة الأردنية الحق في استخدام علامة الجودة الأردنية خلال مدة سريان الشهادة، وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة ا…
- المادة 13أ - للمديرية توحيد إجراءات شهادة علامة الجودة الأردنية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا. ب- للمديرية قبول شهادات أنظمة الإدارة المنصوص عليها ف…
- المادة 14تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة الجودة الأردنية، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
- المادة 15تلغى تعليمات علامة الجودة الأردنية رقم (3) لسنة 2016، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليما…