المادة 5 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

- أ- تمنح المنشأة شهادة علامة الجودة الأردنية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب تجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- للمنشأة أن تتقدم بطلب تجديد شهادة علامة الجودة الأردنية قبل انتهاء مدة سريانها، وينظر في الطلب بعد التحقق من استمرار استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات. 2- إذا قدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة سريان الشهادة،فتظل الشهادة سارية المفعول إلى حين استكمال إجراءات البت في طلب التجديد، على ان لا تتجاوز هذه المدة(90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويكون تاريخ إصدار الشهادة المجددة اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة سريان الشهادة. ج- للمنشأة خلال مدة سريان شهادة علامة الجودة الأردنية أن تتقدم بطلب توسيع مجال الشهادة ليشمل منتجاً جديداً وتصدر الشهادة بعد استكمال إجراءات توسيع المجال على أن تنتهي مدة سريان شهادة المنتج الجديد بانتهاء مدة سريان الشهادة الأخرى. د- تتولى المديرية، خلال مدة سريان شهادة علامة الجودة الأردنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أو للمتطلب الفني الخاص بعلامة الجودة الأردنية عن طريق اجراء متابعة دورية لاحقة سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة