المادة 4 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
- أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أو للمتطلبات الفنية الخاصة بعلامة الجودة الأردنية، تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المديرية.
ب-1- للمديرية، خلال مدة سريان شهادة علامة الجودة الأردنية، سحب عينات من خطوط الإنتاج أو المستودعات أو الأسواق للتحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أو للمتطلبات الفنية الخاصة بعلامة الجودة الأردنية.
2- تلتزم المنشأة بدفع أجور وبدلات الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026