المادة 3 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تمنح المؤسسة شهادة علامة الجودة الأردنية للمنتج بناءً على طلب تقدمه المنشأة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: -
أ- تطبيق المنشأة نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة القياسية الدولية (ISO 9001)، أو نظام إدارة سلامة الغذاء وفقاً للمواصفة القياسية الدولية (22000 ISO) للمنشآت الغذائية.
ب- مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أوالمتطلبات الفنية الخاصة بعلامة الجودة الأردنية.
ج- اجتياز المنشأة عمليات التدقيق.
د- إثبات المنشأة إخضاع منتجاتها للفحص الدوري والاختبار بما يضمن استمرار مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية أو للمتطلبات الفنية الخاصة بعلامة الجودة الأردنية.
ه- التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة علامة الجودة الأردنية، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
و- التزام المنشأة بدفع جميع الأجور والتكاليف المترتبة عليها لغايات شهادة علامة الجودة الأردنية.
ز- صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها المنشأة للمديرية لغايات شهادة علامة الجودة الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026