المادة 6 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى المهام المنصوص عليها في المواصفة القياسية الدولية (17065 IEC/ISO). ب- للمدير العام، عند الحاجة، تشكيل اللجنتين التاليتين، على أن يحدد في قرار تشكيل كل منهما رئيسها وأعضائها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها: - 1- لجنة الشكاوى. 2- لجنة التظلم. ج- لمدير المديرية تشكيل لجنة فنية أو أكثر على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قرارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة