المادة 13 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ - للمديرية توحيد إجراءات شهادة علامة الجودة الأردنية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا.
ب- للمديرية قبول شهادات أنظمة الإدارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات دون التدقيق على نظام الإدارة، شريطة أن تكون سارية المفعول خلال فترة التدقيق على المنشأة، وصادرة عن جهة معتمدة، وأن تشمل العملية التصنيعية للمنتج ضمن مجال هذه الشهادات.
ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة علامة الجودة الأردنية بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير في جودة المنتج، وللمديرية التحقق من أثر تلك التغييرات في استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أو للمتطلبات الفنية المعتمدة لعلامة الجودة الأردنية وذلك من خلال إجراءات المتابعة اللاحقة.
د- إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة علامة الجودة الأردنية أنها حاصلة عليها أو استمرت في استخدام العلامة والشهادة بعد وقفها أو إلغائها، أو ارتكبت أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه التعليمات، فللمدير العام اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات ولا تتحمل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب على المؤسسة أي التزامات مالية نتيجة اتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026