المادة 15 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تلغى تعليمات علامة الجودة الأردنية رقم (3) لسنة 2016، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026