المادة 11 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ-يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها.
ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن المديرية أو لجنة الشكاوى خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به.
ج- لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة التظلم أي شخص من المديرية أو لجنة الشكاوى شارك في إصدار أي من قراريهما.
د- للمؤسسة الاستعانة بأشخاص من خارج المديرية لدراسة التظلم، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والحياد.
ه- تصدر لجنة التظلم قرارها خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم التظلم، ويكون قرارها نهائياً ويرفع للمديرية.
و- تبلغ المديرية المنشأة بالقرار المسبب الصادر عن لجنة التظلم فور صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026