المادة 10 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة.
ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها الداخلية وبصور عن كافة الوثائق الرسمية المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026