المادة 1 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (4) الموافقة على اعتماد تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1/2019) وعلى أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية بعد تعديل المادة (4) والمادة ( 8) وفقاً للمداولة التي تمت في المجلس.
تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026