التعليمات

تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (4) الموافقة على اعتماد تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1/2019) وعلى أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية بعد تعديل المادة…
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1. المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردن…
  3. المادة 3شروط الحصول على شهادة وعلامة شمسي تمنح الموسسة شهادة وعلامة شمسي عند توفر الشروط التالية: 1. التزام المنشأة بمتطلبات هذه التعليمات وإجراءات المديرية. 2. مطابقة المنتج لمت…
  4. المادة 4اللجان 1. 1. يتم وحسب الحاجة تشكيل اللجان التالية استناداً للإجراءات الداخلية للمديرية: 1. اللجنة الفنية: تُشكل اللجنة الفنية من الأعضاء عند الحاجة لدراسة أية مواضيع فنية…
  5. المادة 5منح شهادة وعلامة شمسي 1. 1. تكون مدة صلاحية شهادة وعلامة شمسي سنتان من تاريخ المنح. 2. يحق للمنشأة استخدام شعار علامة شمسي على المنتج الحاصل على العلامة فقط، ويمكنها استخ…
  6. المادة 6الأجور تتقاضى المؤسسة الأجور التالية: 1. 1. مبلغ (50) دينارا بدل التقييم المبدئي على المنشأة لتحديد مدى إمكانية السير بإجراءات منح شهادة وعلامة شمسي. 2. مبلغ (20) دينارا …
  7. المادة 7مختبرات الفحص والاختبار 1- لغايات التأكد من مطابقة المنتج متطلبات قواعد شمسي، لا تعتمد إلا نتائج الفحص والاختبار التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من قبل المؤسسة وفقاً…
  8. المادة 8الشكاوى والتظلم 1. 1. يحق للمنشأة تقديم شكوى أو تظلم إلى المديرية وتقوم المديرية بالتعامل معها وفقاً لإجراءاتها الداخلية. 2. يحق للمنشأة التظلم إلى المديرية بشأن قراراتها…
  9. المادة 9التغييرات في المنشأة الحاصلة على شهادة وعلامة شمسي 1- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة وعلامة شمسي بإبلاغ المديرية عن أية تغييرات تنوي اتخاذها والتي قد يكون لها تأثيراً عل…
  10. المادة 10وقف استخدام شهادة وعلامة شمسي 1. 1. تلتزم المنشأة بإبلاغ المديرية قبل (30) يوماً من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختيارياً عن استخدام شهادة وعلامة شمسي، وتعتبر شهادة وعلا…
  11. المادة 11النشر في الجريدة الرسمية 1. 1. تقوم المديرية بنشر ما يلي في الجريدة الرسمية: 1. منح شهادة وعلامة شمسي أو توسيع مجال الشهادة. 2. إلغاء شهادة وعلامة شمسي وذلك بعد مضي (14) …
  12. المادة 12مخالفة أحكام التعليمات إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة وعلامة شمسي عن كونها حاصلة عليهما أو إحداهما، أو استمرت أي منشأة في استعمال شهادة وعلامة شمسي رغم إلغائهما أ…