المادة 3 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
شروط الحصول على شهادة وعلامة شمسي
تمنح الموسسة شهادة وعلامة شمسي عند توفر الشروط التالية:
1. التزام المنشأة بمتطلبات هذه التعليمات وإجراءات المديرية.
2. مطابقة المنتج لمتطلبات قواعد شمسي.
3. تطبيق المنشأة نظام إدارة جودة وفقاً لمواصفة دولية مثل المواصفة القياسية الدولية رقم 9001.
4. اجتياز المنشأة لعملية التقييم الفني وفقاً لإجراءات المديرية.
5. توفر إمكانية الفحص في المنشأة لضمان استمرار جودة المنتج ومطابقته لمتطلبات قواعد شمسي أو إجراء هذه الفحوصات في أحد المختبرات الموافق عليها من قبل المديرية.
6. التزام المنشأة بتقديم كافة التسهيلات والوثائق والمعلومات اللازمة للمديرية للقيام بعملية منح شهادة وعلامة شمسي.
7. التزام المنشأة بدفع كافة الأجور المترتبة على عملية منح شهادة وعلامة شمسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026