المادة 4 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

اللجان 1. 1. يتم وحسب الحاجة تشكيل اللجان التالية استناداً للإجراءات الداخلية للمديرية: 1. اللجنة الفنية: تُشكل اللجنة الفنية من الأعضاء عند الحاجة لدراسة أية مواضيع فنية ذات علاقة باللواقط الشمسية والأنظمة الشمسية الحرارية، ويمكن الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة. 2. لجنة الشكاوى: تُشكل لجنة الشكاوى من الأعضاء عند الحاجة لدراسة الشكاوى الواردة بخصوص إجراءات منح شهادة وعلامة شمسي. 3. لجنة التظلم: تُشكل لجنة التظلم من الأعضاء عند الحاجة لدراسة التظلمات المتعلقة بأي قرار يخص منح شهادة وعلامة شمسي. 2. تلتزم اللجان المشكلة بالمهام الموكولة إليها من قبل المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة