المادة 2 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الصحة العامة ساري المفعول .
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المدير:مدير المؤسسة الصحية.
مقدم الرعاية الصحية:أي شخص يعمل داخل المؤسسة الصحية مرخص له بممارسة مهنته بمقتضى احكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المؤسسة الصحية:كافة المستشفيات في القطاعين العام والخاص.
العدوى المصاحبة:هي عدوى مكتسبة يتعرض لها المريض من للرعاية الصحيةخلال تقديم الرعاية الصحية له ولم يكن مصابا بها او حاضنا لها عند دخوله المؤسسة الصحية.
الدليل الوطني:أحدث إصدار معتمد من وزارة الصحة لدليل الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواجب تنفيذها لغايات منع وضبط العدوى داخل المؤسسات الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026