المادة 2 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الصحة العامة ساري المفعول . الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المدير:مدير المؤسسة الصحية. مقدم الرعاية الصحية:أي شخص يعمل داخل المؤسسة الصحية مرخص له بممارسة مهنته بمقتضى احكام القوانين والأنظمة المعمول بها. المؤسسة الصحية:كافة المستشفيات في القطاعين العام والخاص. العدوى المصاحبة:هي عدوى مكتسبة يتعرض لها المريض من للرعاية الصحيةخلال تقديم الرعاية الصحية له ولم يكن مصابا بها او حاضنا لها عند دخوله المؤسسة الصحية. الدليل الوطني:أحدث إصدار معتمد من وزارة الصحة لدليل الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواجب تنفيذها لغايات منع وضبط العدوى داخل المؤسسات الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك