التعليمات
تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024) ويُ عمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الصحة العامة ساري المفعول . الوزارة:وزارة الصحة. …
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى ضمان الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواردة في الدليل الوطني بما يحقق منع حدوث وانتشار العدوى بين المرضى و/أو الزوار و/أو مقدمي ال…
- المادة 4تعتبر هذه التعليمات ملزمة لإدارة المؤسسات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المسؤولة عن تطبيق اجراءات منع وضبط العدوى.
- المادة 5تلتزم إدارة المنشأة الصحية بتطبيق معايير و إجراءات وسياسات منع وضبط العدوى وتلتزم بالقيادة الفعالة والحوكمة وتعتبر مسؤولة ومساءلة عن ذلك من خلال: أ- استحداث وحدة تنظيمية …
- المادة 6على كافة المؤسسات الصحية اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات القياسية عند التعامل مع المرضى وذلك من خلال: أ- ضمان تأمين المواد والمستلزمات والمتطلبات اللازمة لغسيل وتطهير ال…
- المادة 7تلتزم المؤسسات الصحية بكافة الإجراءات وتوفير الموارد للالتزام باحتياطات العزل الاضافية عند التعامل مع جميع المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
- المادة 8تلتزم الموسسة الصحية بتطبيق كافة الإجراءات والاحتياطات وتوفير الموارد لضمان الالتزام بمنع وضبط العدوى في بيئتها والتي تتضمن العناصر التالية: أ- تطبيق سياسات التنظيف البيئ…
- المادة 9تخصيص وحدة للتعقيم المركزي وتنظيم العمل بها وفق المرجعيات المعتمدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بتنظيف وتطهير وتعقيم المعدات والاجهزة والادوات قبل استخدمها واعا…
- المادة 10تلتزم المؤسسة بالحزم الوقائية الخاصة عند التعامل مع المرضى المعرضين للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والتي تتضمن منع وضبط عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية ، منع وضبط ال…
- المادة 11تلتزم المؤسسة الصحية بمراقبة كافة معدلات تفشي الأمراض والأوبئة والتعامل معها من خلال: أ-رصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. ب- التعامل مع حالات التفشي وابلاغ وزارة الصحة…
- المادة 12الالتزام بالسياسات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالتعامل مع منع وضبط عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات .
- المادة 13ضمان الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات وضمان الوصف والصرف الأمثل لها.
- المادة 14تطوير وإدارة برنامج يُ عنى بالصحة والسلامة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية لضمان منع تعرضهم للاصابة بالأمراض المعدية بحيث يشتمل على: أ- اجراء فحوصات ماقبل التعيين. ب- توفير…
- المادة 15يعتبر الدليل الوطني المعتمد والصادر عن وزارة الصحة والمشار إليه في المادة (2) من هذه التعليمات جزء لايتجزأ منها ويُ قرأ معها.
- المادة 16تلتزم وزارة الصحة بمتابعة مدى تطبيق المؤسسات الصحية لهذه التعليمات والسياسات والاجراءات والاحتياطات الواردة في الدليل الوطني ويحق للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخا…