التعليمات

تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024) ويُ عمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الصحة العامة ساري المفعول . الوزارة:وزارة الصحة. …
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى ضمان الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواردة في الدليل الوطني بما يحقق منع حدوث وانتشار العدوى بين المرضى و/أو الزوار و/أو مقدمي ال…
  4. المادة 4تعتبر هذه التعليمات ملزمة لإدارة المؤسسات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المسؤولة عن تطبيق اجراءات منع وضبط العدوى.
  5. المادة 5تلتزم إدارة المنشأة الصحية بتطبيق معايير و إجراءات وسياسات منع وضبط العدوى وتلتزم بالقيادة الفعالة والحوكمة وتعتبر مسؤولة ومساءلة عن ذلك من خلال: أ- استحداث وحدة تنظيمية …
  6. المادة 6على كافة المؤسسات الصحية اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات القياسية عند التعامل مع المرضى وذلك من خلال: أ- ضمان تأمين المواد والمستلزمات والمتطلبات اللازمة لغسيل وتطهير ال…
  7. المادة 7تلتزم المؤسسات الصحية بكافة الإجراءات وتوفير الموارد للالتزام باحتياطات العزل الاضافية عند التعامل مع جميع المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
  8. المادة 8تلتزم الموسسة الصحية بتطبيق كافة الإجراءات والاحتياطات وتوفير الموارد لضمان الالتزام بمنع وضبط العدوى في بيئتها والتي تتضمن العناصر التالية: أ- تطبيق سياسات التنظيف البيئ…
  9. المادة 9تخصيص وحدة للتعقيم المركزي وتنظيم العمل بها وفق المرجعيات المعتمدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بتنظيف وتطهير وتعقيم المعدات والاجهزة والادوات قبل استخدمها واعا…
  10. المادة 10تلتزم المؤسسة بالحزم الوقائية الخاصة عند التعامل مع المرضى المعرضين للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والتي تتضمن منع وضبط عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية ، منع وضبط ال…
  11. المادة 11تلتزم المؤسسة الصحية بمراقبة كافة معدلات تفشي الأمراض والأوبئة والتعامل معها من خلال: أ-رصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. ب- التعامل مع حالات التفشي وابلاغ وزارة الصحة…
  12. المادة 12الالتزام بالسياسات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالتعامل مع منع وضبط عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات .
  13. المادة 13ضمان الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات وضمان الوصف والصرف الأمثل لها.
  14. المادة 14تطوير وإدارة برنامج يُ عنى بالصحة والسلامة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية لضمان منع تعرضهم للاصابة بالأمراض المعدية بحيث يشتمل على: أ- اجراء فحوصات ماقبل التعيين. ب- توفير…
  15. المادة 15يعتبر الدليل الوطني المعتمد والصادر عن وزارة الصحة والمشار إليه في المادة (2) من هذه التعليمات جزء لايتجزأ منها ويُ قرأ معها.
  16. المادة 16تلتزم وزارة الصحة بمتابعة مدى تطبيق المؤسسات الصحية لهذه التعليمات والسياسات والاجراءات والاحتياطات الواردة في الدليل الوطني ويحق للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخا…