المادة 8 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم الموسسة الصحية بتطبيق كافة الإجراءات والاحتياطات وتوفير الموارد لضمان الالتزام بمنع وضبط العدوى في بيئتها والتي تتضمن العناصر التالية:
أ- تطبيق سياسات التنظيف البيئي من خلال تأمين جميع مستلزمات ومواد التنظيف والتطهير البيئي ومراقبة مدى التزام عمال التنظيفات باستخدامها بشكل صحيح، ومراقبة النظافة في جميع وحدات وأقسام مؤسسات الرعاية الصحية.
ب- ضمان جودة وسلامة المياه في مؤسسات الرعاية الصحية من خلال تأمين جميع المستلزمات والدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بتنقية المياه لاستعمالها من قبل المرضى والعاملين والزوار بالإضافة الى مراقبة أنظمة توصيل المياه من والى مؤسسات الرعاية الصحية لمنع التلوث البكتيري والفطري للمياه من خلال أخذ العينات الدورية .
ج- ضمان جودة الهواء من خلال توفير كافة الأجهزة والأنظمة والأدوات اللازمة منع وتخفيف تلوث الهواء بمسببات الأمراض المنتقلة به .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وضبط العدوى المرتبطة بأعمال الترميم والبناء والصيانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026