المادة 5 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

تلتزم إدارة المنشأة الصحية بتطبيق معايير و إجراءات وسياسات منع وضبط العدوى وتلتزم بالقيادة الفعالة والحوكمة وتعتبر مسؤولة ومساءلة عن ذلك من خلال: أ- استحداث وحدة تنظيمية متخصصة بمنع وضبط العدوى واضحة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ب- تشكيل لجنة لمنع وضبط العدوى متعددة الاختصاصات داخل المؤسسة الصحية على أن تجتمع اللجنة مره واحدة شهريا على الأقل وعند الحاجة. ج-اعتماد وتنفيذ الخطط وتوصيات لجنة ضبط العدوى بما يتماشى مع الدليل الوطني. د-دعم تعليم وتدريب مقدمي الرعاية الصحية علىسياسات واجراءات منع وضبط العدوى بما يتناسب مع دورهم و مسؤولياتهم وبيئة العمل. ه. متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة وفق الدليل الوطني . و. وضع المبادئ والقواعد والإرشادات والإجراءات لتقييم مخاطر العدوى والآثار المترتبة عليها وتحديد التدابير اللازمة لتخفيفيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك