المادة 6 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تلغى مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2002 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4546 ) تاريخ 13/5/2002.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك