التعليمات

تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تخضع المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا لاحكام نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به وتعليمات تجهيز المركبات الصادرة بمقتضى احكام ق…
  3. المادة 3يسمح بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات محليا في الاغراض التالية : أ . نقل البضائع العامة والحاويات . ب. نقل المعدات والاليات الثقيلة والمركبات. ج. نقل المواد المبردة . د …
  4. المادة 4يشترط في المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا المواصفات التالية : 1. ان يكون الحد الاقصى لطول المقطورة ونصف المقطورة حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة ا…
  5. المادة 5يشترط في الورشة الصانعة ما يلي : 1- ان تكون حائزة على التراخيص اللازمة لممارسة العمل فيها من الجهات المختصة طبقا للانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها . 2- ان تتوفر لد…
  6. المادة 6تلغى مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2002 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4546 ) تاريخ 13/5/2002.