المادة 4 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يشترط في المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا المواصفات التالية :
1. ان يكون الحد الاقصى لطول المقطورة ونصف المقطورة حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به.
2. مجموعة المحاور .
يحدد عدد المحاور حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به.
يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز للمحور او مجموعة المحاور من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة معززا بالنشرة الفنية التي تبين الماركة والطراز وبلد المنشا والمواصفات الفنية كاملة صادرة عن الشركة الصانعة .
يتم اعتماد نظام التعليق للمحاور المستوردة او المجمعة محليا من قبل المكتب الفني بعد تقديم نشرة فنية تبين المواصفات الفنية لها صادرة عن الشركة الصانعة.
3. مجموعة مسمار السحب .
أ . يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز لمجموعة مسمار السحب من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة معززا بالنشرة الفنية التي تتضمن الماركة والطراز وبلد المنشا والمواصفات الفنية كاملة صادرة عن الشركة الصانعة .
ب. يتم تثبيت مجموعة مسمار السحب على نصف المقطورة وبمسافة تتراوح ما بين (1)م و (25,1م) عن المقدمة مع مراعاة وجود المسافة اللازمة بينها وبين غرفة السائق وذلك لضمان عدم احتكاك نصف المقطورة بالقاطرة اثناء السير والدوران.
4. مجموعة الشاسي ( ارضية المقطورة ونصف المقطورة) :
أ . يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز والابعاد للجسور الطولية والعرضية والتي تشكل اساس ارضية القاعدة للمقطورة ونصف المقطورة من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب من صاحب العلاقة معززا بالنشرة الفنية تتضمن الماركة والطراز وبلد المنشا والمواصفات الفنية كاملة صادرة عن الشركة الصانعة .صفحة 2 من 4
ب. اما في حالة قيام الورشة بتصنيع الجسور الطولية والعرضية والتي تشكل اساس ارضية المقطورة ونصف المقطورة ( القاعدة ) فيشترط تقديم كامل الحسابات والتفاصيل التي توضح قوة التحمل او تقديم نشرة فنية مقارنة بمثيلاتها المستوردة الجاهزة .
5. الركازات الامامية :
أ . يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز للركازات الامامية المستوردة من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب خطي معززا بالنشرات الفنية الصادرة من الشركة الصانعة .
ب. اما بخصوص المصنع منها محليا فيجب ان تكون متطابقة مع مثيلاتها المستوردة من حيث الابعاد وقوة التحمل مع تقديم نشرة فنية توضح ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026