المادة 3 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يسمح بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات محليا في الاغراض التالية : أ . نقل البضائع العامة والحاويات . ب. نقل المعدات والاليات الثقيلة والمركبات. ج. نقل المواد المبردة . د . نقل المواد السائلة والسائبة . ه. نقل الاغنام والمواشي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك