المادة 3 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يسمح بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات محليا في الاغراض التالية :
أ . نقل البضائع العامة والحاويات .
ب. نقل المعدات والاليات الثقيلة والمركبات.
ج. نقل المواد المبردة .
د . نقل المواد السائلة والسائبة .
ه. نقل الاغنام والمواشي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026