المادة 2 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ب- تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .صفحة 1 من 5 النظام:نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى المعمول به . العلم:العلم الأردني . سارية:الجزء المعدني المخصص لرفع العلم . المالك:صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله أو متولي الوقف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك