المادة 2 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
ب- تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .صفحة 1 من 5 النظام:نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى المعمول به .
العلم:العلم الأردني .
سارية:الجزء المعدني المخصص لرفع
العلم .
المالك:صاحب العقار المسجل في
سجلات دوائر التسجيل أو وكيله
أو متولي الوقف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026