التعليمات

تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ب- تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد الن…
  3. المادة 3على كل مالك وضع سارية علم ضمن الإرتداد الأمامي للبناء أو على سطحه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  4. المادة 4يجب أن يتوافر في سارية العلم الشروط التالية : أ- أن لا يقل قطرها عن (2 إنش) وبسماكة لا تقل عن (1.8ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل . ب- أن ت…
  5. المادة 5توضع سارية العلم في البناء وفق ما يلي: أ- إذا كان البناء قائماً بإرتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الإرتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل …