التعليمات
تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ب- تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد الن…
- المادة 3على كل مالك وضع سارية علم ضمن الإرتداد الأمامي للبناء أو على سطحه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 4يجب أن يتوافر في سارية العلم الشروط التالية : أ- أن لا يقل قطرها عن (2 إنش) وبسماكة لا تقل عن (1.8ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل . ب- أن ت…
- المادة 5توضع سارية العلم في البناء وفق ما يلي: أ- إذا كان البناء قائماً بإرتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الإرتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل …