المادة 4 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025
يجب أن يتوافر في سارية العلم الشروط التالية :
أ- أن لا يقل قطرها عن (2 إنش) وبسماكة لا تقل عن (1.8ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل .
ب- أن تكون مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق .
ج- أن تكون مثبتة بإحكام وأن تحقق متطلبات السلامة العامة .
د- أن لا تكون تالفة أو مشوهة للمنظر العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026