المادة 1 من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026