المادة 2 من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام: نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته.صفحة 1 من 3 الامانة: امانة عمان الكبرى.
المالك: صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله أو متولي الوقف.
العلم: العلم الاردني.
سارية: الجزء المعدني المخصص لرفع العلم.
الارتفاع: المسافة العمودية بين اعلى نقطة في السارية و منسوب منتصف الشارع المحاذي
ب. تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026