المادة 3 من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025
على كل مالك وضع سارية علم ضمن الارتداد الامامي للبناء وفقا لاحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك