المادة 11 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- إضافة إلى الوثائق المطلوبة لمعادلة الشهادة الواردة في النظام يقدم طلب المعادلة خطياً إلى الوزير مرفقاً به ما يلي :-
1- ترجمة للشهادة المطلوب معادلتها وكشوف العلامات إلى اللغة العربية أو الإنجليزية، إذا كانت صادرة بلغة أخرى مصدقة حسب الأصول.
2- صورة عن وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول.
3- جواز السفر، أو أى وثيقة تثبت الإقامة.
4- إقرار خطي بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
5- وصل مالى يفيد بدفع بدل الخدمات المنصوص عليه في النظام.
6 - أي وثائق أخرى تراها اللجنة ضرورية.
ب - عند قبول طلب المعادلة، على حامل الشهادة الحضور شخصياً أو من يفوضه إلى إدارة الامتحانات والاختبارات؛ لاستلام وثيقة المعادلة.
ج- تصدر وثيقة المعادلة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بكلتيهما بناء على طلب مقدم طلب المعادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026