المادة 12 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- تُ منح وثيقة المُ عادلة المؤقتة لمدة لا تزيد على (4) أشهر قابلة للتجديد إلى حين التحقق من صحة الشهادة بناءً على قرار اللجنة، على أن يُبيّن في وثيقة المعادلة المؤقتة الغاية من إصدارها والجهة الموجهة لها.
ب - تعتبر وثيقة المعادلة ملغاة حُ كمًا إذا ثبت عدم صحة الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026