المادة 15 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يبدأ دوام نادي الطفل القرآني للفترة الصباحية من الساعة (9) صباحا ولغاية الساعة (الثانية عشرة) ظهرا و للفترة المسائية من الساعة ( الواحدة الى الساعة الرابعة عصرا) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026