المادة 15 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يبدأ دوام نادي الطفل القرآني للفترة الصباحية من الساعة (9) صباحا ولغاية الساعة (الثانية عشرة) ظهرا و للفترة المسائية من الساعة ( الواحدة الى الساعة الرابعة عصرا) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة