التعليمات

تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة 2022 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. …
  3. المادة 3تتولى الوزارة الاشراف على نادي الطفل القرآني و الرقابة والتفتيش على منهاج وأنشطة نادي الطفل القرآني وأداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالخطط الدراسية .
  4. المادة 4لا يجوز فتح نادي الطفل القرآني واستقبال الفئة العمرية (5-3) سنوات دون الحصول على الترخيص من الوزارة .
  5. المادة 5يشترط لترخيص نادي الطفل القرآني ما يلي : أ- ان يكون له مقر منفصل ومستقل لا تقل مساحته عن (100) متر مربع بالإضافة إلى توفر ساحة مناسبة. ب- ان يكون له مدير متفرغ. ج- ان لا …
  6. المادة 6يقدم المركز طلب ترخيص نادي الطفل القرآني ورقيا أو الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي : أ- الاسم المقترح لنادي الطفل القرآني وعنوانه . ب- …
  7. المادة 7أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص نادي الطفل القرآني بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنه ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
  8. المادة 8يهدف نادي الطفل القرآني الى : أ- تعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم و أحكام تلاوته وتجويده . ب- ترغيب الاطفال حب القرآن الكريم وحفظه . ج- تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو ا…
  9. المادة 9يشترط فيمن يعين مديرا للنادي ما يلي : أ- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق…
  10. المادة 10يشترط فيمن يعين مدرسا لنادي الطفل القرآني أن يكون معتمدا من الوزارة بموجب تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الإسلامية المعمول بها .
  11. المادة 11يلتزم المركز الذي يمنح ترخيصا لفتح نادي الصفطحة ف3 لم ان ل6قرآني ما يلي : أ- مسك السجلات الإدارية والمالية الاصولية للنادي وتمكين موظفي الوزارة من الاطلاع عليها. ب- تزويد…
  12. المادة 12يحظر على نادي الطفل القرآني ما يلي : أ- استقبال الاطفال دون الحصول على موافقة خطية من أولياء أمورهم ابتداء من ساعات الدوام ولغاية انتهائه . ب- استقبال الاطفال خلافاً لساع…
  13. المادة 13يكون التدريس في نادي الطفل القرآني وفق المنهاج والخطط والكتب الدراسية التي تقررها الوزارة .
  14. المادة 14تتكون موارد نادي الطفل القرآني من : أ- الرسوم التي يتم استيفاؤها من الطلاب . ب- الهبات والتبرعات التي يتم تحصيلها بعد الحصول على الموافقة اللازمة لذلك . ج- ما يخصص للنادي…
  15. المادة 15يبدأ دوام نادي الطفل القرآني للفترة الصباحية من الساعة (9) صباحا ولغاية الساعة (الثانية عشرة) ظهرا و للفترة المسائية من الساعة ( الواحدة الى الساعة الرابعة عصرا) .
  16. المادة 16يلتزم النادي بفتح ملف لكل طفل يتم تسجيله لديه على ان يتضمن الوثائق التالية : أ- صورة مصدقة عن شهادة الولادة . ب- صوره عن دفتر العائلة . ج- صورتان شخصيتان للطفل . د- نموذج…
  17. المادة 17يجوز للنادي تأمين المواصلات للأطفال المسجلين لديه شريطة ما يلي: أ- حصول وسائط النقل للطلبة على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة. ب- الالتزام بتعليمات الحمولة . ج- …
  18. المادة 18أ- في حال مخالفة النادي تطبق عليه أحكام المادة (16) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 . ب- في حال إغلاق النادي لأي سبب كان يتحمل المركز كلفة نقل الأطفال الى م…
  19. المادة 19للوزير الغاء رخصة النادي بناء على تنسيب اللجنة في حال ارتكاب النادي مخالفة جسيمة او الحاق الضرر بالأطفال .
  20. المادة 20على النادي القائم قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات العمل على توفيق أوضاعه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
  21. المادة 21أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.